عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها ، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض . ويجب على المورد ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار . الفرع 6 التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء
المادة 102
قانون تدابير حماية المستهلك
