المادة 102

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها ، فإنه لا يجوز للمورد أن يطلب من المقترض بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض . ويجب على المورد ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار . الفرع 6 التسديد المبكر للقرض وتوقف المقترض عن الأداء

المادة 102 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi