يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة «قرض مجاني» أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا . يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة «قرض مجاني» بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة
المادة 101
قانون تدابير حماية المستهلك
