المادة 101

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة «قرض مجاني» أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا . يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة «قرض مجاني» بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة