تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكـام المتعلقة بالضمان القانونـي لعيوب الشـيء المبيـع والواردة فـي الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد . خلافا لأحكام المواد 573 و 553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية ، وإلا سقطت : - بالنسبة إلى العقارات ، خلال سنتين بعد التسليم ؛ - بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم . ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين . 20 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الضمان التعاقدي
المادة 65
قانون تدابير حماية المستهلك
