المادة 64

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة . القسم الخامس الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع الباب الأول الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع