يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة . القسم الخامس الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع الباب الأول الضمان القانوني لعيوب ال�شيء المبيع
المادة 64
قانون تدابير حماية المستهلك
