إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض ، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق . غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه ، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض . ولممارسة الحق في التراجع ، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع . لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين . يلزم المقترض ، في حالة التراجع ، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض
المادة 85
قانون تدابير حماية المستهلك
