عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض ، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة : 85 - أن يكون المقرض قد أبلغ المقترض قراره بمنح القرض ؛ - ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق فـي التـراجع المشار إليه في المادة .85 بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه ، لا يصح قرار منح القرض المبلغ إلـى المقترض ، إلا إذا عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة منه
المادة 86
قانون تدابير حماية المستهلك
