المادة 87

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يمكن ، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصورة نهائية ، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض . ولا يجوز للمقترض كذلك ، داخل أجل التراجع المنصوص عليه في المادة ،85 أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه . وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البـريدي ، فإن صحة التـرخيص المذكور وسريان أثره رهينان بتمام العقد وسريان أثره