بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة ، لا يجوز لأي مورد أو مقرض أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 77 إلى 83 والمواد من 85 إلى ،87 إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة . لا يطبق هذا المقتضـى علـى العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة .79 27 الأمانة العامة للحكومة
المادة 84
قانون تدابير حماية المستهلك
