تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا . يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا . ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم . 22 الأمانة العامة للحكومة القسم السادس الاستدانة الباب الأول القروض الاستهلاكية الفرع 1 نطاق التطبيق
المادة 73
قانون تدابير حماية المستهلك
