المادة 73

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا . يجب على المورد أن يسلم للمستهلك وصلا بالتسلم يحدد فيه التاريخ الذي حاز فيه السلعة أو المنتوج موضوع الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا . ويجب على المورد أن يرفق تسليم السلعة أو المنتوج إلى المستهلك بعد الانتهاء من تنفيذ الضمان بوصل يحدد فيه تاريخ التسلم . 22 الأمانة العامة للحكومة القسم السادس الاستدانة الباب الأول القروض الاستهلاكية الفرع 1 نطاق التطبيق

المادة 73 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi