مع مراعاة أحكام المادة ،75 تطبق أحكام هذا الباب على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا ، كما هو معرف في المادة 2 وكذا على كفالته المحتملة . تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المف�ضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء والإيجار المقرون بوعد بالبيع وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط . حسب مدلول هذا القانون ، يراد بما يلي : - المقرض : كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية ؛ - عملية القرض : كل عملية يحدد بها أجل لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المذكورة
المادة 74
قانون تدابير حماية المستهلك
