يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي : - القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها ؛ - القـروض المخصصة لتمويـل حـاجيـات نشـاط مهنـي وكـذا القـروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ؛ - القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم . 23 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 الإشهار
المادة 75
قانون تدابير حماية المستهلك
