المادة 75

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب ما يلي : - القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها ؛ - القـروض المخصصة لتمويـل حـاجيـات نشـاط مهنـي وكـذا القـروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ؛ - القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم . 23 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 الإشهار