المادة 76

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

باستثناء الإشهار السمعي ، يجب أن يكون كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه ، يتعلق بإحدى عمليـات القروض الاستهلاكية المشار إليـها في المادة 74 نزيها وإخباريا . ولهذه الغاية ، يجب أن يبين ما يلي : - 1 هوية المقرض وعنوانه ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية وعند الاقتضاء ، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة ،142 باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي ؛ - 2 مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده . ويشمل المبلغ المذكور ، عند الاقتضاء ، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي ؛ - 3 عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة . يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء ، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور ، وبالطابع «الثابت أو القابل للمراجعة» للسعر الفعلي الإجمالي ، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق ، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الاشهاري . بالنسبة للإشهار السمعي ، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة . يمنع أن يشار في كل إشهار ، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه ، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين . يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة إشهارية . تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري . 24 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 عقد القرض