تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و 610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و 5 و 6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الادوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء . وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الانسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها اذا اقتضى الأمر ذلك
المادة 11
قانون زجر الغش في البضائع
