ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون ، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة ، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية
المادة 12
قانون زجر الغش في البضائع
