المادة 12

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون ، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة ، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية