يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها . وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها
المادة 13
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها . وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها