المادة 13

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها . وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 13 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi