المادة 14

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة ، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة

المادة 14 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi