لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة ، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة
المادة 14
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة ، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة