المادة 15

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة