يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية 6 المعمول بها : - تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع؛ - البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛ - كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري ؛ -6 المرسوم رقم 2.13.711 الصادر في 13 من جمادى الأولى 4( 1436 مارس )2015 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية؛ الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 2( 1436 أبريل ،)2015 ص .3522 - المرسوم رقم 2.15.306 الصادر في 6 جمادى الأولى 15( 1437 فبراير )2016 يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 17( 1437 مارس ،)2016 ص .2639 - 11 - - العمليات والمعالجات المباحة 7 التي يمكن اجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان اتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛ - استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير أو التحلية أو لأي غرض آخر ، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الانسان أو الحيوان أو موادها الأولية؛ - تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛ - مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛ - الاعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو البضائع ولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن تنسب إليها؛ - الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستوردة من أجل حماية المشتري
المادة 16
قانون زجر الغش في البضائع
