المادة 17

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يطلق اسم الدقيق ، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه ، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها . -7 انظر المادة 9 من المرسوم رقم ،2.13.711 السالف الذكر . المادة :9 " لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 16 من القانون المذكور رقم :13.83 - 1 بيع الشاي سائبا؛ -2 مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي؛ -3 إضافة الشاي المزيف؛ -4 تلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو الطلق ". - 12 - اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها . ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 و 24.000 درهم وذلك خلافا للفصول من 1 الى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون . القسم الثاني : البحث عن المخالفات واثباتها

المادة 17 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi