بمقتضى المادة 196 من الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير )2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك سالف الذكر
المادة 10
قانون زجر الغش في البضائع
قانون زجر الغش في البضائع
بمقتضى المادة 196 من الظهير الشريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير )2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك سالف الذكر