يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه ، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة اشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون اخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة . الفصل 510 (نسخ) - 5 تم نسخ أحكام
المادة 9
قانون زجر الغش في البضائع
