ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة : - أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛ - أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك؛ - أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛ - أية رائحة أو طعم
المادة 8
قانون زجر الغش في البضائع
