المادة 8

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة : - أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛ - أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك؛ - أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛ - أية رائحة أو طعم

المادة 8 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi