يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص . ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليو )1974 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها 4 عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها . وإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من اجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال الاثني عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف . -4 تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 07.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.15 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 7( 1432 مارس ،)2011 ص .597 - حل محله القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص
المادة 7
قانون زجر الغش في البضائع
