المادة 6

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الاخرى أو بالمحطات او الموانئ او المطارات او غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الاماكن أو المرافق التي تنتج او تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع : -7- - 1 مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛ - 2 مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة او انتهى أجل صلاحيتها؛ - 3 منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية

المادة 6 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi