تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الاخرى أو بالمحطات او الموانئ او المطارات او غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الاماكن أو المرافق التي تنتج او تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع : -7- - 1 مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛ - 2 مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة او انتهى أجل صلاحيتها؛ - 3 منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية
المادة 6
قانون زجر الغش في البضائع
