تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على : - 1 كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛ - 2 كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛ -6- - 3 كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الانسان أو الحيوان أضيفت اليها لأي سبب من الاسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛ - 4 كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛ - 5 كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛ - 6 كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها . وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة اضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو اعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان سواء كانت شفوية او بصرية او سمعية بصرية
المادة 5
قانون زجر الغش في البضائع
