تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه : - في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛ - أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛ - أو في كمية الاشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛ - أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد . ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس اذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الامر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة
المادة 4
قانون زجر الغش في البضائع
