المادة 3

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 1 كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الاغذية أو السوائل المعهود اليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الاغذية او السوائل المزيفة المذكورة؛ - 2 كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت انها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان او مواد او اغذية او سوائل فاسدة أو عفنة . -3 ظهير شريف رقم 1.59.380 بتاريخ 25 ربيع الثاني 1379 موافق 28 أكتوبر 1959 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة؛ الجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1379 نونبر ،)1959 ص .3203 -5- واذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من رتبته

المادة 3 من قانون زجر الغش في البضائع: النص الكامل · Ma Loi