المادة 2

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص -2 ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -4- أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة . ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 29( 1379 أكتوبر )1959 بزجر الجنايات على صحة الامة :3 - 1 الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛ - 2 السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛ - 3 السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل