اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه . ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع ، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه . ويباشر حينا وعلى وجه الاسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها ، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة الى المختبر . واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون ، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك . - 18 - ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه اشعار بالإحالة المذكورة الى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك الى حائز البضاعة عند الاقتضاء ، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل ان يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في امكانهما الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل . وفي جميع الاحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك : - اما عند انصرام الاجل المحدد في الفقرة 5 أعلاه ان لم يكونا قد اخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛ - واما قبل استدعائهما للمثول بين يدى المحكمة . وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الموقت ويمكن ان يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الاجراءات العادية . د) أخذ العينات
المادة 28
قانون زجر الغش في البضائع
