المادة 27

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا اثبات ذلك . واذا كان الامر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف او بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج . - 17 - ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له ، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 اعلاه ، جميع الظروف التي من شأنها ان تثبت امام السلطة القضائية قيمة أعمال الاثبات المنجزة ، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لتحريره الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر الى المصلحة المختصة والى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم . توضع الاختام على المنتجات المحجوزة وتوجه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر ، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعنى بالأمر أو اذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر . وإذا كان الامر يتعلق بمنتجات ثبت انها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور اتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجرى العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها . ج) ايقاف البيع