المادة 26

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية : - 1 الاشارة الى النصوص التي وقعت المخالفة لأحكامها : نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛ - 2 ظروف ارتكاب المخالفة والايضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛ - 3 العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛ - 4 العناصر التي يمكن ان تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب المخالفة . ويجب عند الاقتضاء ان يضيف مأمور الاثبات الى المحضر نماذج من اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة للإثبات . ويمكن ان يطلب من المعلن ان يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الواردة في الاعلان . ب) التلبس بالجريمة – الحجز