المادة 25

قانون زجر الغش في البضائع

13-83Loi n° 13-83 · BO 3777

تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية : - 1 الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل اقامته؛ - 2 تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛ - 3 الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛ واذا اجريت المراقبة في اثناء النقل وجبت الاشارة الى الاسماء العائلية والشخصية ومواطن الاشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل اليهم . - 4 عند الاقتضاء ، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل اقامته اذا كان الامر يتعلق ببضاعة مشتراة ، وبيان المواد الاولية والعناصر المستعملة اذا كان الامر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛ - 5 توقيع محرر المحضر . واذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الاشارة الى هويتهم في المحضر الذي يتعين ان يوقعه كل واحد منهم؛ - 6 توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه واذا امتنع المعنى بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر الى ذلك في المحضر . وتوجه المحاضر فورا الى المصلحة المسؤولة . - 16 - أ) محاضر الإثبات