دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة او الخطيرة ، وبالصحة العمومية ، وبزجر الغش في البضائع ، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او من اصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات ، فإن هذا القانون : - يضع المبادئ العامة ل…
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
تشمل احكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها . يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون : - المنتجات الاولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص ، وكذا لتهيئ المنت…
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي : -1 المنتوج الاولي : كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته او قطفه او جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب او العسل او البيض ومواد القنص والصيد او قطف الاصناف البرية والمعروضة في السوق ، على حالتها ، دون استعمال وسائل خاصة للتهي يء من اجل حفظها غير التبر…
لا يمكن عرض او تقديم اي منتوج اولي او منتوج غذائي في السوق الداخلية او استيراده او تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة او صحة الإنسان ، كما لا يمكن استيراد اية مادة معدة لتغذية الحيوانات او عرضها في السوق الداخلية او تصديرها او تقديمها لها إذا كانت خطيرة
لكي لا يشكل اي منتوج اولي او اي منتوج غذائي او اية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة او صحة الإنسان والحيوان ، يجب ان يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شانها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية . ولهذه الغاي…
تعتبر المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية او المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لاحكام المادة 5 اعلاه ، منتجات سليمة . المطبقة عليها وفقا او مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة غذائي لمانتيونج اصولتيش اريوعمني آتاوخجر إلا ان مطابقة لاحكام المختصة من اتخاذ ب…
يسلم الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 اعلاه عندما تكون المؤسسة او المقاولة او وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون . إذا لم يعد شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما اعلاه مستوفيا ، يتم تعليق التر…
تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على : - إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات 8 التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضيب وتعرض المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحي…
يجب ان يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات ان المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي او المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع او يوجهونها للتصدير ، تستجيب لاحكام هذا القانون ولا تشكل اي ضرر على حياة او صحة الإنسان او الحيوان . ولهذا الغرض ، يجب على المستغ…
إذا اعتبر مستغل مؤسسة او مقاولة تعمل في القطاع الغذائي او مؤسسة او مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات او كانت لديه اسباب لاعتبار ان منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة ، طبقا لاحكام هذا القانون ، عليه ان يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود…
إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لاول مرة ان : - حيوانا منتجا للمنتجات الاولية او المنتجات الغذائية؛ - منتوجا اوليا؛ - منتوجا غذائيا؛ - مادة معدة لتغذية الحيوانات؛ - او عنصرا او مضافا او هما معا قابلا لان يدمج في منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات . - 15 انظر المادة 76 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . ال…
يجب ان يتم تتبع مسار المواد والمنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وكل مادة موجهة لكي تدمج او قابلة للإدماج في منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية . ولهذا الغرض ، يتعين على المستغلين 16 ان يكونوا قادرين على معرفة ك…
يجب على كل مستغل او مهني 17 يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري ان يشعر السلطات المختصة من اجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .18 - 16 انظر المادة 75 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 75 " تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يلتز…
يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم او القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعتاهم او المكتسبة دون ان تكون مرقمة من طرف المالك الاصلي . يجب على المالكين المعنيين ان يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين ويعبا بطريقة صحيحة ويحفظ في اماكن وجود الحيوانات . ويهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمع…
يجب على منتجي المنتجات الاولية من اصل نباتي ان يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه . وتحدد بنص تنظيمي 21 البيانات التي يجب ان تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه . الباب الثالث : اعلام المستهلك
يجب ان يتوفر كل منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية او سيتم عرضها او موجهة للتصدير او مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه او طبقا لاي نص تشريعي او تنظيمي خاص 22 يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع . المادة 17 يجب ان تنجز عنونة المنتوج الاولي ا…
من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 17 " إذا ثبت ، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة ، وجود حالات عدم المطابقة او اوجه القصور ، امكن تعليق الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم .28.07 يشير قرار تعليق منح الرخصة او الاعتماد ، حسب الحالة ، إلى حالات عدم المطابقة…
تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة والخصائص واشكال البيانات والكتابات التي يجب ان تبين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية 23 والوثائق المرافقة للمنتجات الاولية او المنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحيوانات وكذا شروط وكيفيات وضعها
عندما يشير إشهار منتوج اولي او منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية او إلى علامة الجودة الفلاحية او إلى بيان جغرافي محمي او إلى تسمية منشا محمية ، فإن تقديمه وعنونته يجب ان تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . المادة 20 يمنع العرض في السوق الوطنية او استيراد كل منتوج اولي وكل منتوج غذائي وكل مادة معدة لت…
"يجب الا يؤثر اي مطلب او توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 اعلاه على سلامة الملاحة او على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على متنها . ولهذا الغرض ، يجب ان تضم لجنة فحص الشروع في استخدام سفن الصيد واللجن السنوية لسلامة سفن الصيد وعند الاقتضاء ، لجن الطعن : • ممثلا عن المصلحة المختصة طبقا لمقتضي…
من هذا القانون . المادة 60 " تطبيقا للبند 5 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على كل من يقوم بمناولة المنتجات الغذائية ، خلال السلسلة الغذائية ، ان يلتزم بمستوى عال من النظافة الشخصية وان يرتدي زيا ملائما للاشغال التي ينجزها ". - 12 انظر المادة 66 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 66…
من اجل البحث عن المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للاعوان المشار إليهم في المادة 21 اعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات والمقاولات المحددة في المادة 3 اعلاه . ويمكنهم ايضا ولوج هذه المؤسسات والمقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم او اثناء قيامها بانشطتها مع مراعاة احكام مجموعة قانون المس…
يمكن للاعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 اعلاه القيام بالحجز ، عندما يتعلق الامر : - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوان؛ - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات ثبت انها مزيفة او فاسدة او سامة او منتهية الصلاحية؛ - بمنتوج اولي او بمنتوج غذائي او بمادة معدة لتغذية الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛ - بالادوات او ال آالات التي تستعمل في التزييف
يمكن للاعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 اعلاه ان يقوموا ، في انتظار نتائج المراقبة ، بإيداع اي : - منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات قد تشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوان؛ - منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن ان تصبح مزيفة او فاسدة او سامة او منتهية الصلاحية؛ - منتوج اولي…
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية او القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات ، يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى ستة ( )6 اشهر وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : - عرض او قدم في السوق الداخلية او استورد او صدر اي منتوج اولي او اي منتوج غذائي او اية مادة معدة لتغذية ا…
يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم ، كل من : - عرض في السوق الوطنية او صدر او استورد منتوجا او مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه او طبقا لاي نص تشريعي او تنظيمي خاص؛ - لم يقم بسحب كل منتوج اولي او كل منتوج غذائي او كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الاجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون
يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم ، كل : - مستغل او مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛ - مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون
يعاقب بالحبس من خمسة عشر ( )15 يوما إلى ستة ( )6 اشهر وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من عمل ، باي وسيلة كانت ، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه او عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون او إثباتها ، وذلك بخرق احكام المادة 22 اعلاه . وحدة الدراسات والتوثيق 17 المملكة ا…
" تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند )1 من الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات ". - 9 انظر المادة 45 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 45 " تطبق احكام هذا الباب على المنتجات الاولية وا…
تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له . وتبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى ان يتم نسخها وذلك في اجل اقصاه ثمانية عشر ( )18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية . وحدة الدراسات والتوثيق 18 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
