يجب على منتجي المنتجات الاولية من اصل نباتي ان يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه . وتحدد بنص تنظيمي 21 البيانات التي يجب ان تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه . الباب الثالث : اعلام المستهلك
المادة 15
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
