المادة 15

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يجب على منتجي المنتجات الاولية من اصل نباتي ان يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية وحيوية مستعملة في صيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه . وتحدد بنص تنظيمي 21 البيانات التي يجب ان تضمن في السجل الخاص بصيانة وتدبير زراعة وغرس المنتجات المشار إليها اعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه . الباب الثالث : اعلام المستهلك