يجب ان يتوفر كل منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية او سيتم عرضها او موجهة للتصدير او مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه او طبقا لاي نص تشريعي او تنظيمي خاص 22 يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع . المادة 17 يجب ان تنجز عنونة المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي او المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية او المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها ، بما في ذلك المستهلك النهائي ، ان يطلع على خصائصها . الشريف رقم مجنمتاودجاىت اهلا آا ، خ ارلةص 2 ا 3 در 14 بت(نف 2 ي 2 ذاهغ السظطهيرس 2-.12109 ال 0 ق . ا 1 ن بوتانريرقخمفا 9 ت 9 ح 9. رب 4 يالعماتل آاعلخرق 2 با 3 ل 4 وق 1 اي(ة 13 اليوصنيحيوة 2 لت 0 ر 0 بي )2 ة؛الالطيجوريردالةداالرجنسمةيوةبمعرادقدبة 2 إ 3 نت 0 ا 5 جبتاوتريسخوي 13 ق ،)2002 ص . 2402 - 21 انظر المادة 86 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . ويجب 07.28 رقم ذكره السالف القانون من 15 المادة في إليه المشار نباتي أاصل من ا ألولية المنتجات وتدبير صيانة سجل المستغلون 86 المادة ان يعد "يجب ان يكون مطابقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة . ويتضمن ، على الخصوص ، بيانات تعريف الاستغلالية ومستغلها والبذور والاغراس المستعملة وكذا ، عند الاقتضاء ، مصدر مياه الري وجودتها والاسمدة المستعملة والمواد الكيميائية والحيوية المستعملة ووجهة المنتجات الاولية ". ع 5 دمدن 9 ا 4 ل 1 م 6 ر بستوارمي 9 خ 22.358 ج .1 ما 2 دالىصاال آادرخرفةي 141134 ج(م 6 ادماىيال آ 3 ا 1 خ 0 رة 143،4)2 ص الغذائية؛ المنجات عنونة وكيفيات شروط بتحديد )2013 ( 22 ابريل - 22 انظر المادة . 3812 الجريدة الرسمية المادة 5 "طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،28.07 يجب عنونة كل منتوج مستورد او معروض في السوق الوطنية طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وان يرفق ، خلال جميع مراحل تسويقه او توزيعه ، بالوثائق الصحية والتجارية المطابقة التي تتضمن المعلومات المتعلقة ، على الخصوص ، بطبيعته وتعريفه وكميته والبلد او المكان المتاتي منه والتي تطابق عنونته ". وحدة الدراسات والتوثيق 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 16
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
