من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 17 " إذا ثبت ، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة ، وجود حالات عدم المطابقة او اوجه القصور ، امكن تعليق الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم .28.07 يشير قرار تعليق منح الرخصة او الاعتماد ، حسب الحالة ، إلى حالات عدم المطابقة او اوجه القصور المعاينة مع الإشارة إلى توصيات تصحيح الاختلالات وكذا الاجل الذي يجب على المستغل ، خلاله ، تصحيح حالات عدم المطابقة واوجه القصور المذكورة والذي لا يمكن ان يتجاوز ستة اشهر . عند انصرام الاجل المذكور ، تسحب الرخصة او الاعتماد إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة او اوجه القصور المعاينة . وفي حالة العكس ، يتم إنهاء إجراء التعليق ". وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون 7 ؛ - الكيفيات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي وكذا التدابير المتعلقة بتعليقهما او سحبهما
المادة 17
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
