المادة 14

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم او القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعتاهم او المكتسبة دون ان تكون مرقمة من طرف المالك الاصلي . يجب على المالكين المعنيين ان يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين ويعبا بطريقة صحيحة ويحفظ في اماكن وجود الحيوانات . ويهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمعلومات الصحية والمتعلقة بتربية الحيوانات وتدجينها بشكل يسمح بالتعرف على الحيوانات الحية وتفتيشها الصحي البيطري وكذا المواد الحيوانية او من اصل حيواني والمواد الحيوانية الثانوية المحصل عليها من هذه الحيوانات . وتحدد بنص تنظيمي :19 - إجراءات ترقيم الحيوانات وكذا علامات الترقيم ووضع هذه العلامات؛ - البيانات التي يجب ان تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية المشار إليه اعلاه وكذا كيفيات إعداده وشروط مسكه . " يجب ان يتم الإشعار من اجل تسجيل استغلاليات تربية الماشية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 28.07 لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حسب النموذج المسلم من لدن المصلحة المذكورة ، مرفقا بملف مكون من مستندات ووثائق تمكن من التعرف على المصرح وعلى استغلاليته او استغلالياته . ويسلم فورا وصل بإيداع الإشعار والملف المنصوص عليهما . ويمنح لكل استغلالية تم الإشعار بها رقم يسمى "رمز التسجيل" ". - 19 انظر المادة 79 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 79 "يجب ان يعد سجل تربية الماشية ، المشار إليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 من قبل حائزي الحيوانات الحية التي يوجه إنتاجها للاستهلاك البشري ، سواء كانوا مالكيها ام لا ، حسب النموذج المسلم من لدن المصلحة التي تتلقى التصريح المشار إليه في المادة 78 من هذا المرسوم ويشتمل ، على الخصوص ، على : - بيانات تعريف استغلالية تربية الماشية؛ - هوية حائز الحيوانات الحية؛ - معطيات حول تعريف الحيوانات والاصناف الحيوانية المبينة في القائمة المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛ - الادوية او المواد العلاجية الموصوفة للحيوانات او كل علاجات بيطرية بما فيها التلقيح والكشف عن الامراض الحيوانية ؛ - المواد المقدمة لتغذية الحيوانات ، عند الاقتضاء؛ - انواع الاعلاف المقدمة للحيوانات؛ - الوفيات المعاينة؛ - دخول الحيوانات إلى الاستغلالية وخروجها منها؛ يجب ان يرقم حائز الحيوانات سجل تربية الماشية وان يوقع عليه وان يحتفظ به في مكان حيازة الحيوانات المعنية . ويجب ان يضع السجل ، في كل حين ، رهن إشارة الاعوان المؤهلين التابعين للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسجلة عندها الاستغلالية . يجب ان تدون في السجل كل الزيارات التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية او البياطرة الخواص من بيان تاريخ كل واحدة منها واسم الشخص الذي قام بها وتوقيعه و ، عند الاقتضاء ، الإشارة إلى الاعمال المنجزة والمعاينات التي اجريت في ما يخص الحالة الصحية للحيوانات ". وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة لا تطبق احكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة للقانون رقم 49.99 المتعلق بتاريخ 1.02.119 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر منتوجاتها وتسويق إنتاج لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة بفاالتوحقايربةيالع اصل آاحخيرة 13( 1423 يونيو .20)