المادة 13

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يجب على كل مستغل او مهني 17 يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري ان يشعر السلطات المختصة من اجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .18 - 16 انظر المادة 75 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 75 " تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يلتزم مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات بما يلي ، قصد ضمان تتبع المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ، كما هو معرف في البند 8 من المادة 3 من القانون السالف الذكر : - التوفر على انظمة وإجراءات تسمح بالتعرف على الممونين المباشرين في علاقة بحيوان او منتوج او مادة تستعمل كعنصر داخل في الإنتاج . - وضع طرق لعنونة وتعريف المنتجات التي يتم تسويقها من قبل المستغل او المستورد الاول بشكل يسمح ويسهل تتبعها عند عرضها في السوق الوطنية وعندما تصل إلى المقاولة الزبون . - التوفر على انظمة وإجراءات تسمح بالتعرف على مختلف الزبائن المهنيين الذين لهم علاقة بالمنتجات والمواد الخارجة ؛ - وضع إجراء لسحب المواد او تجميعها او هما معا . يجب ان توضع المعلومات المنصوص عليها اعلاه رهن إشارة الاعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والمصالح التي منحت الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي ". - 17 انظر المادة 77 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 77 " يعتبر المستغل او المهني الخاضع للإشعار المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 الشخص الذاتي او المعنوي غير ذلك المشار إليه في المادة 5 من نفس القانون والخاضعة مؤسسته او مقاولته للترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي ". - 18 انظر المادة 78 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 78 وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة