يجب ان يتم تتبع مسار المواد والمنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وكل مادة موجهة لكي تدمج او قابلة للإدماج في منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية . ولهذا الغرض ، يتعين على المستغلين 16 ان يكونوا قادرين على معرفة كل مؤسسة او مقاولة زودوها او باعوا لها وكذا كل شخص زودهم او باعهم منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات او حيوانا منتجا للمنتجات الاولية او المنتجات الغذائية او كل مادة موجهة لكي تدمج او قابلة للإدماج في منتجات اولية او منتجات غذائية او مواد معدة لتغذية الحيوانات
المادة 12
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
