إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لاول مرة ان : - حيوانا منتجا للمنتجات الاولية او المنتجات الغذائية؛ - منتوجا اوليا؛ - منتوجا غذائيا؛ - مادة معدة لتغذية الحيوانات؛ - او عنصرا او مضافا او هما معا قابلا لان يدمج في منتوج اولي او منتوج غذائي او مادة معدة لتغذية الحيوانات . - 15 انظر المادة 76 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 76 " تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب على مستغل مؤسسة او مقاولة في القطاع الغذائي او في قطاع تغذية الحيوانات ، منح له الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي ، ان يخبر فورا المصلحة التي منحته الترخيص او الاعتماد المذكور وكذا كل سلطة مختصة في مجال الصحة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل ان لديه اسبابا تجعله يعتبر ان منتوجه لا يمكن وصفه بمنتوج سليم . ويجب عليه ان يقدم فورا للمصالح والسلطات المذكورة المعطيات التالية : - جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعني : الاسم ورقم الرمز او الحصة ورقم المؤسسة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الاستيراد او التصدير ، وعند الحاجة ، كل المعلومات المفيدة؛ - الكميات المعنية ، مقسمة كال آاتي : • الكمية الإجمالية التي كانت المؤسسة تتوفر عليها في الاصل؛ • الكمية الإجمالية الموزعة قبل التجميع؛ • الكمية الإجمالية المتبقية عند المؤسسة؛ - منطقة توزيع المنتوج المذكور حسب الجهة والعمالة او الإقليم والبلد عندما يتعلق الامر بمنتوج مصدر وكذا اسم وعنوان البائعين بالتقسيط والبائعين بالجملة؛ - معلومات حول كل منتوج آاخر قد يشكل نفس الاخطار . يمكن للسلطات المختصة ان تتخذ بناء على المعلومات المشار إليها اعلاه ، الإجراءات الضرورية التي تقتضيها الصحة العمومية في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وان تقوم بنفسها او عن طريق المستغل المعني بسحب المنتجات طبقا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون السالف ذكره رقم .28.07 يمكن لهذا المستغل ان يقوم ، إذا راى ضرورة في ذلك ، بتجميع المنتجات او الكميات المعنية او هما معا ، ويخبر المصالح والسلطات المشار إليها اعلاه باسباب ذلك ". وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يشكل او يمكن ان يشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوان ، تقوم السلطات المختصة طبقا لاحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون ، بحجزه او إيداعه من اجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتاكد من سلامته الصحية . إذا كان الحيوان او المنتوج او المادة او العنصر او المضاف يشكل جزءا من حصة ، فإنه يجمع ويودع في مكان او مجموعة من الاماكن من اجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة . دون الإخلال بدعاوى المسؤولية ، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع والحجز والإيداع وعمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل والتخزين والتحاليل وكذا مصاريف الإتلاف المحتملة . الباب الثاني : ترقيم الحيوانات وتتبع المواد والمنتجات ا ألولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المادة 11
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
