المادة 10

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

إذا اعتبر مستغل مؤسسة او مقاولة تعمل في القطاع الغذائي او مؤسسة او مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات او كانت لديه اسباب لاعتبار ان منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة ، طبقا لاحكام هذا القانون ، عليه ان يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية او من اجل فرض سحبها منها او منع تصديرها . وفي حالة إذا ما لم يتم السحب ، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج او المادة على نفقة المنتج او المسؤول عن عرضها في السوق . وفي كل الحالات يتعين عليه ان يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها او التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الاخطار او التقليص منها او إزالتها ، ويتخذ كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته او لمقاولته مع السلطات المختصة ، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه