إذا اعتبر مستغل مؤسسة او مقاولة تعمل في القطاع الغذائي او مؤسسة او مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات او كانت لديه اسباب لاعتبار ان منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة ، طبقا لاحكام هذا القانون ، عليه ان يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية او من اجل فرض سحبها منها او منع تصديرها . وفي حالة إذا ما لم يتم السحب ، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج او المادة على نفقة المنتج او المسؤول عن عرضها في السوق . وفي كل الحالات يتعين عليه ان يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها او التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الاخطار او التقليص منها او إزالتها ، ويتخذ كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته او لمقاولته مع السلطات المختصة ، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 10
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
