المادة 9

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

يجب ان يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات ان المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي او المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع او يوجهونها للتصدير ، تستجيب لاحكام هذا القانون ولا تشكل اي ضرر على حياة او صحة الإنسان او الحيوان . ولهذا الغرض ، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية 13 في مؤسساتهم او مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه او يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة . وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي .14 وتسجل المؤسسة او المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها اعلاه في وثائق يجب ان تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب ان تقدم عند كل طلب للاعوان المنصوص عليهم في