يجب ان يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات ان المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي او المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع او يوجهونها للتصدير ، تستجيب لاحكام هذا القانون ولا تشكل اي ضرر على حياة او صحة الإنسان او الحيوان . ولهذا الغرض ، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية 13 في مؤسساتهم او مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه او يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة . وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي .14 وتسجل المؤسسة او المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها اعلاه في وثائق يجب ان تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب ان تقدم عند كل طلب للاعوان المنصوص عليهم في
المادة 9
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
