المادة 8

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على : - إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات 8 التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضيب وتعرض المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية او المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية او تصديرها؛ - المنتجات الاولية؛ - المنتجات الغذائية 9 الموجهة للتسويق محليا او الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛ - وسائل النقل 10 المعدة لنقل المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف؛ - الاشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة 11 والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء . - 7 انظر المادة 69 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة من الرابعة الفقرة من ا ألول البند في إليها المشار الحيوانات لتغذية المعدة والمواد الغذائية والمنتجات الاولية المنتجات مطابقة المادة 69 " تتم مراقبة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وفق مناهج وتقنيات ملائمة كالتحقيق والتفتيش واخذ العينات والتحاليل . وتحدد المناهج والتقنيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ، اعتبارا ، خاصة ، لطبيعة المادة ونشاط المقاولة او المؤسسة المعنية ومراحل المنتوج ضمن السلسلة الغذائية ". - 8 انظر المادة 29 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر