دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة او الخطيرة ، وبالصحة العمومية ، وبزجر الغش في البضائع ، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او من اصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات ، فإن هذا القانون : - يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛ - يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية 2 والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الامر بمنتجات طرية او محولة ، كيفما كانت الوسائل والانظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛ - ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة ، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها ، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛ - 2 انظر الفصل 53 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 6( 1432 سبتمبر )2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 29( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4796 الفصل 53 "تعتبر المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية مطابقة إذا كانت : -1 متاتية من مؤسسة او مقاولة مرخص لها او معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ؛ -2 لا تحتوي على مواد يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها والمحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ؛ -3 لا تحتوي على مضافات غذائية غير تلك المحددة في القائمة وضمن الحدود المسموح بها ؛ -4 لا تحتوي على بقايا المنتجات الصيدلية ومواد تتعلق بالصحة النباتية وملوثات السلسلة الغذائية تفوق الحدود القصوى المسموح بها ؛ - 5 مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية والمعايير التكسيكولوجية ضمن الحدود المسموح بها ؛ -6 لفت ووضبت بمواد معدة لتتصل بالمنتجات الغذائية والمحددة تركيبتها واستعمالها بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة ؛ -7 معنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . تحدد القوائم والحدود المشار إليها في البنود )3 و )4 و )5 من هذه المادة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة ". - انظر كذلك القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 156.14 صادر في 15 ربيع الاول 17 ( 1435 يناير )2014 بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية او عليها؛ الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الاول ( 1436 فاتح يناير ،)2015 ص .186 - انظر كذلك القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 صادر في 14 من رجب الاول 14 ( 1435 ماي )2014 بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات؛ الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الاول ( 1436 فاتح يناير ،)2015 ص .187 وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك ، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها
المادة 1
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
