المادة 2

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

تشمل احكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها . يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون : - المنتجات الاولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص ، وكذا لتهيئ المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من اجل الاستهلاك الخاص؛ - الادوية وكل المنتجات الاخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي او الصحي في مجال الطب البشري او البيطري 3 وكذا مواد التجميل؛ - التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التاثير النفسي وكذا المواد الاخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة . الباب الثاني : تعريف المفاهيم