تشمل احكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها . يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون : - المنتجات الاولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص ، وكذا لتهيئ المنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من اجل الاستهلاك الخاص؛ - الادوية وكل المنتجات الاخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي او الصحي في مجال الطب البشري او البيطري 3 وكذا مواد التجميل؛ - التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التاثير النفسي وكذا المواد الاخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة . الباب الثاني : تعريف المفاهيم
المادة 2
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
