يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي : -1 المنتوج الاولي : كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته او قطفه او جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب او العسل او البيض ومواد القنص والصيد او قطف الاصناف البرية والمعروضة في السوق ، على حالتها ، دون استعمال وسائل خاصة للتهي يء من اجل حفظها غير التبريد؛ -2 منتوج غذائي : كل منتوج نباتي او حيواني خام او معالج كليا او جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ او معالجة الاغذية . ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهياة من اجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الادوية ومواد التجميل والتبغ؛ -3 المواد المعدة لتغذية الحيوانات : كل مادة ، بما فيها المضافات ، محولة كليا او جزئيا او غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛ - 3 انظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 6( 1432 سبتمبر )2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 29( 1432 سبتمبر )2011 ؛ ص
المادة 3
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
