لا يمكن عرض او تقديم اي منتوج اولي او منتوج غذائي في السوق الداخلية او استيراده او تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة او صحة الإنسان ، كما لا يمكن استيراد اية مادة معدة لتغذية الحيوانات او عرضها في السوق الداخلية او تصديرها او تقديمها لها إذا كانت خطيرة
المادة 4
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
