لكي لا يشكل اي منتوج اولي او اي منتوج غذائي او اية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة او صحة الإنسان والحيوان ، يجب ان يتم إنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع او تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شانها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية . ولهذه الغاية ، يجب على المؤسسات والمقاولات ان تكون مرخصة او معتمدة ، على المستوى الصحي ، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها طبقا للشكليات والكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية .5 - 4 انظر المادة 48 من المرسوم رقم ،2.10.473 السالف الذكر . المادة 48 " لضمان ان منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات مستوردة قصد عرضها في السوق الوطنية لا تشكل خطرا على حياة او صحة الإنسان او الحيوان طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على المستورد ان يتاكد ، قبل عملية الاستيراد ، من ان المنتوج او المادة المذكورة : - متاتية من بلد او منطقة او جهة غير خاضعة لقيود صحية او صحية نباتية ؛ - تستجيب لمتطلبات النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم والنصوص التنظيمية الاخرى الخاصة بالمنتوج او المادة ؛ - متاتية من مؤسسة او مقاولة تتوفر على نظام للمراقبة الذاتية HACCP او نظام يعادله ؛ - مرفوقة بالوثائق او الشهادات الاخرى المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الخاصة بالمنتوج او المادة تسلمها السلطة المختصة في البلد المصدر والتي تثبت ، على الخصوص ، بانها مطابقة للتشريع الجاري به العمل ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان او الحيوانات . يجب على المستورد ان يضع مخططا لتجميع المنتوج او المادة المعدة لتغذية الحيوانات ، يمكن ، في حالة طارئ صحي يهم المنتوج او المادة المذكورة المستوردة من تجميعها بعد السماح لها بدخول التراب الوطني ". - 5 المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 6( 1432 سبتمبر )2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 29( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4796 الجريد ة الصحية؛ وبسلامته تسويقه يتم الذي الشاي بجودة يتعلق ) 2015 ا - لرالسممريسةوعمدردق 8 م .761314 بت 3 ا 1 ر . ي 2 خال 2 ص 1 ادجرمافديى 3 ا 1 ل آامخرنةج 6 م 3 ا 4 د 1 ى(ا 2 لااوبلريىل ،4)2(0114536 مارص . س . 3522 وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة غير ان المؤسسات والمقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص او الاعتماد السالفي الذكر . في حين ان مستغلي المؤسسات والمقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك ويضمنون انها لا تشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين
المادة 5
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
