تعتبر المنتجات الاولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية او المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لاحكام المادة 5 اعلاه ، منتجات سليمة . المطبقة عليها وفقا او مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة غذائي لمانتيونج اصولتيش اريوعمني آتاوخجر إلا ان مطابقة لاحكام المختصة من اتخاذ بسلامة المنتوج او المادة المذكورة ، لا يمنع السلطات خاص هذا القانون او كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها او عرضها في السوق الوطنية او فرض سحبها منها او منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة وبمقتضى مبدا الاحتياط ، تتوفر على اسباب مشروعة للتشكيك بان المنتوج المعني ، رغم المطابقة المذكورة ، يشكل او قد يشكل خطرا على حياة وصحة المستهلكين او الحيوانات
المادة 6
قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
