المادة 25

قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

28-07Loi n° 28-07 · BO 5822

دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية او القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات ، يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى ستة ( )6 اشهر وبغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : - عرض او قدم في السوق الداخلية او استورد او صدر اي منتوج اولي او اي منتوج غذائي او اية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة او صحة الإنسان او الحيوان؛ - ناول او عالج او حول او لفف او وضب او وزع او عرض للبيع او صدر منتوجا اوليا او منتوجا غذائيا او مادة معدة لتغذية الحيوانات متاتية من مؤسسة او مقاولة غير متوفرة على الترخيص او الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون او التي تم تعليق او سحب الترخيص او الاعتماد منها؛ - لم يراع الاحكام المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه رغم علمه بان المنتوج الاولي او المنتوج الغذائي او المادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها مادة او منتوجا سليما بمقتضى هذا القانون